كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا مَمْلُوكًا عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، زَوَّجَهُ مَوْلَاةً لَهُ مِنْهَا بَنُونٌ فَلَمَّا اشْتَرَى الزُّبَيْرُ الْعَبْدَ أَعْتَقَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى الْوَلَاءَ لِلزُّبَيْرِ.
34198 - وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي انْتِقَالِ الْوَلَاءِ الَّذِي قَدْ ثَبَتَ لِمَوَالِي الْأَمَةِ الْمُعْتَقَةِ فِي بَنِيهَا مِنَ الزَّوْجِ الْعَبْدِ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدُ:
34199 - فَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ وَلَاءَهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ، لَا يَجُرُّهُ الْأَبُ إِنْ أُعْتِقَ.
34200 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
34201 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: عَطَاءٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ.
34202 - وَقَضَى بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ قَبِيصَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَكَانَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِيهِ بِقَضَاءِ مَرْوَانَ، أَنَّ الْوَلَاءَ يَعُودُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ إِنْ أُعْتِقَ.
34203 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَيْمُونِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلُ ذَلِكَ.
34204 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَالِ أَبِيهِمْ.
34205 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَدَّوْا ذَلِكَ.
الصفحة 213