كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34220 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يَعْتِقَ عَبْدًا لَهُ، فَيَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ: إِنَّ وَلَاءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ، لِسَيِّدِ الْعَبْدِ، لَا يَرْجِعُ وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَإِنْ عَتَقَ.
34221 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَتَّفِقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، وَعِتْقُ الْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ عِنْدَهُ الْعَبْدُ شَيْئًا كَعِتْقِ الْوَكِيلِ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ، وَهُوَ فِي مَعْنَى مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى إِنْكَاحِهِ، أَوْ طَلَاقِهِ.
34222 - وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ لَا يُجِيزُ لَهُ التَّصَرُّفَ فِي مَا بِيَدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ كَانَ كَمَا وَصَفْنَا، وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا.

الصفحة 216