كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34223 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْعُلَمَاءُ الْوَلَاءَ لِلْكَبِيرِ.
34224 - وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
34225 - قَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَطَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةُ وَسَائِرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
34226 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ: إِنَّ الْوَلَاءَ لِلْكَبِيرِ.
34227 - وَمَعْنَى أَنْ يَسْتَحِقَّ الْأَقْرَبُ إِلَى الْمُعْتِقِ أَبْدًا فِي حِينِ مَوْتِ الْمُولَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَضَاءِ عُثْمَانَ، وَقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي هَذَا الْبَابِ.
34228 - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: عَلَى هَذَا جُمْهُورُ النَّاسِ.
34229 - وَرُوِيَ عَنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْوَلَاءَ يُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ، وَأَنَّ مَنْ أَحْزَرَ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا مِثْلَهُ مِنْ وَلَاءِ الْمَوَالِي، إِلَّا النِّسَاءَ.
34230 - وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَهُمْ عِنْدَ ذِكْرِ رَبِيعَةَ فِي بَابِ الْخِيَارِ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ.

الصفحة 218