كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34343 - وَقَالَ بِقَوْلِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ.
34344 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
34245 - ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي وَلَدِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتُوا، وَانْقَرَضُوا، هَلْ يَرِثُ ذَلِكَ عَنْهُمْ عَصَبَتُهُمْ، أَوْ يَنْصَرِفُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ:
34246 - كَانَ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ يَقُولَانِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ فِي قِصَّةِ الْجُهَنِيَّةِ لِعَصَبَتِهَا الْجُهَنِيِّينَ.
34247 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ.
34248 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
34249 - وَقَالَ الْآخَرُونَ: الْوَلَاءُ قَدْ وَجَبَ لِابْنِ الْمَرْأَةِ، فَلَا يَعُودُ إِلَى عَصَبَتِهَا أَبَدًا، وَيَرِثُهُ عَنِ الِابْنِ بَنُوهُ دُونَ عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ قَدْ أَحْرَزَهُ الِابْنُ، وَوَجَبَ لَهُ، فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَّا إِلَى مَنْ يَرِثُهُ مِنْ وَلَدٍ وَعَصَبَتِهِ.
34250 - رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
34251 - وَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ، وَرَوَوْا فِيهِ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ( (مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ، أَوِ الْوَالِدُ، فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ ) ).

الصفحة 221