كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34259 - وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَطَائِفَةٌ يَرَوْنَ لِلسَّائِبَةِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَإِنْ وَالَى مَنْ شَاءَ أَحَدًا كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَدًا كَانَ مِيرَاثُهُ وَعَقْلُهُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
34260 - وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ.
34261 - وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ.
34262 - رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
34263 - وَكَانَ الشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولَانِ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ.
34264 - وَقَدْ كَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ مَوْلًى أَعْتَقَهُ سَائِبَةٌ، وَأَمَرَ بِهِ، فَاشْتُرِيَ بِهِ رِقَابٌ، أَعْتَقَهَا.
34265 - وَالنَّظَرُ يَشْهَدُ لَهُ، لَوْ لَمْ تَرَ الْمَالَ لَهُ مَا فَضَلَ ذَلِكَ فِيهِ.
34266 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ: وَلَاءُ السَّائِبَةِ لِمُعْتِقِهِ، لَا لِأَحَدٍ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ أَحَدًا.
34267 - وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ) ) وَنَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
34268 - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( (الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ ) ).

الصفحة 224