كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
يَقُولَانِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ رَأْيِي.
34288 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا رَأْيُ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: لَا يَكُونُ حُرًّا بِأَدَاءِ كِتَابَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي عَقْدِ كِتَابَتِهِ: فَإِذَا أَدَّيْتَ ذَلِكَ، فَأَنْتَ حُرٌّ، يَشْتَرِطُ ذَلِكَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ.
34289 - هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
34290 - وَعِنْدَ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِمَا: لَا يَضُرُّ الْمُكَاتَبَ أَنْ لَا يَقُولَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي حِينِ كِتَابَتِهِ إِيَّاهُ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ كِتَابَتِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَيُعْتَقُ إِذَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَيْهِ.
34291 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُمَا: لَكَانَ عَبْدًا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ إِذَا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
34292 - فَأَمَّا السَّلَفُ قَبْلَهُمْ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ مِنْهُ:
34293 - أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ أُعْقِدَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ، فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ، لَا يَرْجِعُ إِلَى الرِّقِّ أَبَدًا ; لِأَنَّهُ قَدِ ابْتَاعَ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
الصفحة 230