كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34295 - وَهَذَا قَوْلٌ تَرَدُّهُ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، لَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا.
34296 - وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: ( ( جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةً، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ: عَائِشَةُ ; إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدُّهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ ) ).
34297 - وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ( ( إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقُكِ فَعَلْتُ ) ).
34298 - فَهَذَا يَدُلُّ وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ جَائِزٌ بَيْعُهُ لِلْعَتَاقَةِ إِذَا عُقِدَتْ كِتَابَتُهُ، وَلَمْ يُؤَدِّ مِنْهَا شَيْئًا، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْقِدُ كِتَابَتَهُ حُرًّا غَرِيمًا مِنَ الْغُرَمَاءِ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.
34299 - وَسَنَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يَعْجِزَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الصفحة 231