كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

أَدَّى.
34310 - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، يَسْتَسْعِي حَوْلَيْنِ، وَاسْتَوْفَى بِهِ حَوْلَيْنِ، فَإِنْ دَخَلَ فِي السُّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ رُدَّ فِي الرِّقِّ قَبْلَ هَذَا.
34311 - يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُكَاتَبُ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ نُجُومِهِ شَيْئًا، فَاسْتَوْفَى بِهِ مَا ذَكَرَ، فَلَمَّا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ نُجُومِهِ رُدَّ فِي الرِّقِّ.
34312 - وَيَشْهَدُ لِهَذَا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا شَيْئًا.
34313 - وَقَوْلٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ إِذَا أَدَّى شَطْرَ كِتَابَتِهِ، فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ، لَا يَرْجِعُ إِلَى الرِّقِّ أَبَدًا.
34314 - رَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

الصفحة 234