كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ، فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ.
34315 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكُ بْنُ مَرْوَانَ إِذَا قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ، فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ.
34316 - وَرَوَى وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ، فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ.
34317 - وَقَوْلٌ رَابِعٌ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ.
34318 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ.
34319 - وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ، فَهُوَ غَرِيمٌ.
34320 - وَقَوْلٌ خَامِسٌ: إِذَا أَدَّى الثَّلَاثَةَ الْأَرْبَاعِ، وَبَقِيَ الرُّبُعُ فَهُوَ غَرِيمٌ.
34321 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْمُكَاتَبُ مِنَ الْقَضَاءِ فِي كِتَابَتِهِ، ثُمَّ عَجَزَ، لَمْ يُعَدَّ عَبْدًا ; قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ، وَلَا سَمِعْتُ فِيهِ شَيْئًا، قُلْتُ

الصفحة 235