كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
لِعَطَاءٍ: فَمَا تَرَى إِنْ بَقِيَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ الرُّبُعَ، قَالَ: نَعَمْ، أَرَى إِذَنْ أَنْ لَا يَعُودَ.
34322 - وَقَوْلٌ سَادِسٌ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى قِيمَتَهُ، فَهُوَ غَرِيمٌ.
34323 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنْ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ، فَهُوَ غَرِيمٌ.
34324 - قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَكَانَ يَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
34325 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ، فَهُوَ غَرِيمٌ.
34326 - قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَمَّا مُغِيرَةُ فَأَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا أَدَّى ثَمَنَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ.
34327 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ، وَرِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا.
34328 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَشْعَثَ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ كِتَابَتِهِ، فَهُوَ غَرِيمٌ.
الصفحة 236