كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
34361 - رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَمِنَ التَّابِعِينَ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ.
34362 - وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءُ الْكُوفَةِ: الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ.
34363 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ.
34364 - ( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ): أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ جَمِيعَ كِتَابَتِهِ، فَقَدْ مَاتَ عَبْدًا، وَكُلُّ مَا يُخَلِّفُهُ مِنَ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ، فَلَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِهِ، لَا الْأَحْرَارُ، وَلَا الَّذِينَ وُلِدُوا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ جَمِيعَ كِتَابَتِهِ، فَقَدْ مَاتَ عَبْدًا، وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، وَلَا يَصِحُّ عِتْقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ; لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يُعْتَقَ عَبْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَعَلَى وَلَدِهِ الَّذِينَ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَنْ يَسْعَوْا فِي بَاقِي الْكِتَابَةِ، وَيَسْقُطُ عَنْهُمْ مِنْهَا مِقْدَارُ حِصَّتِهِ، فَإِنْ أَدُّوا عَتَقُوا ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا تَبَعًا لِأَبِيهِمْ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوا ذَلِكَ رُقُّوا.
34365 - هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
34366 - وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ.
الصفحة 243