كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34371 - قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ فَذَكَرَهُ. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: كَيْفَ تَرَكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَا رَوَى مَالِكٌ فَقِيهُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِهِ ؟
34372 - وَهُوَ عِنْدَنَا الصَّوَابُ.
34373 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَذْكُرُ أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ مَاتَ مُكَاتَبًا، وَقَدْ قَضَى النِّصْفَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا، وَابْنَةً لَهُ حُرَّةً كَانَتْ أُمُّهَا حُرَّةً، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ، وَمَوَالِيهِ.
34374 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَاهُ كُلَّهُ إِلَّا لِابْنَتِهِ.
34375 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَهَبَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي ذَلِكَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى الِابْنَةِ ; لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَرِثُ مَعَ الْبَنِينَ، وَلَا الْبَنَاتِ، وَلَا مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْعَصَبَاتِ عِنْدَ أَهْلِ الرَّدِّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ.

الصفحة 245