كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33311 - قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَابْنُ لَيْلَى: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ.
33312 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: أَنَا لَا أُجِيزُ صَدَقَتَهُ، فَكَيْفَ أُجِيزُ وَصِيَّتَهُ ؟ !.
33313 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا; أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ، وَالسَّفِيهَ، وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا، تَجُوزُ وَصَايَاهُمْ، إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ، وَكَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ، فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ.
33314 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا وَصِيَّةُ الصَّغِيرِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ مَا أَوْصَى بِهِ، وَلَمْ يَأْتِ بِمُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، فَوَصِيَّتُهُ جَائِزَةٌ مَاضِيَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَأَصْحَابِهِمَا، وَلَا حَدَّ عِنْدَهُمْ فِي صِغَرِهِ عَشْرَ سِنِينَ وَلَا غَيْرَهَا إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَفْهَمُ مَا يَأْتِي بِهِ فِي ذَلِكَ، وَأَصَابَ وَجْهَ الْوَصِيَّةِ.
33315 - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا أَوْصَى فِي وَسَطِ مَا يَحْتَلِمُ لَهُ الْغِلْمَانُ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.
33316 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ.
33317 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَلَمْ أَجِدْ لِلشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ذَكَرَهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ.
الصفحة 25