كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34408 - وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَجْبَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَلَى كِتَابَةٍ لِعَبْدِهِ سِيرِينَ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِالدُّرَّةِ.
34409 - وَرَوَى قَتَادَةُ، وَمُوسَى بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ سِيرِينَ وَالِدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، سَأَلَهُ الْكِتَابَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ ؟ فَأَبَى ; فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَنَسٍ: كَاتِبْهُ، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالدُّرَّةِ، وَتَلَا:فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [ النُّورِ: 33 ] فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ.
34410 - قَدْ قِيلَ: إِنَّ عُمَرَ رَفَعَ الدُّرَّةَ عَلَى أَنَسٍ ; لِأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَأْتِيَهُ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ، لَا عَلَى عَقْدِ الْكِتَابَةِ أَوَّلًا.
34411 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا، أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
34412 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ، وَالثَّوْرِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ ; لَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ، إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ السَّيِّدُ.

الصفحة 251