كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
مِنْهُمْ.
34454 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مَسْأَلَةٌ ; وَقَالَ الْبَطِّيُّ: إِنَّمَا أُعَيِّنُ بِهِ النَّاسَ لِيَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُكَاتَبِينَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَمَرَ بِذَلِكَ الْوُلَاةَ ; لِيُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ.
34455 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ، وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ.
34456 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْعِتْقِ ; لِأَنَّ مَذْهَبَهُ، وَمَذْهَبَ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ، وَفِي الْكِتَابَةِ عَقْدٌ مِنَ الْحُرِّيَّةِ.
34457 - وَسَنَذْكُرُ وُجُوهَ الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ، فِي كِتَابِ الْعِتْقِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
34458 - وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّ لِلْمُكَاتَبِ مَالَهُ إِذَا عُقِدَتْ كِتَابَتُهُ، عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَابْنُ لَيْلَى.
34459 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: كُلُّ مَا بِيَدِ الْعَبْدِ إِذَا كُوتِبَ مِنَ الْمَالِ، فَهُوَ لِسَيِّدِهِ.
34460 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ السَّيِّدُ، فَهُوَ لِلْمُكَاتَبِ، وَإِنَّ اسْتَثْنَاهُ السَّيِّدَ فَهُوَ لَهُ.
الصفحة 259