كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33318 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
( أَحَدُهُمَا ): كَقَوْلِ مَالِكٍ.
( وَالثَّانِي ): كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
33319 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا عِتْقُهُ، وَلَا يُقْبَضُ مِنْهُ فِي جِنَايَةٍ وَلَا يُحَدُّ بِهِ فِي قَذْفٍ، فَلَيْسَ كَالْبَالِغِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ وَصِيَّتُهُ.
33320 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَجْمَعَ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ وَصِيَّةَ الْبَالِغِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ جَائِزَةٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ يَعْقِلُ مِنَ الصِّبْيَانِ مَا يُوصِي بِهِ، فَحَالُهُ حَالُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ.
33321 - وَعِلَّةُ الْحَجْرِ تَبْدِيدُ الْمَالِ وَإِتْلَافُهُ، وَتِلْكَ عِلَّةٌ مُرْتَفِعَةٌ عَنْهُ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ بِالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْمَجْنُونِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ وَصِيَّتُهُ مَعَ الْأَثَرِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
33322 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
33323 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْبَالِغِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، فَقَدْ مَضَى قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ فِي مُوَطَّئِهِ.
33324 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: إِنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَأَوْصَى بِوَصَايَا فَذَلِكَ جَائِزٌ.
الصفحة 26