كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34461 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ، فَإِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ، أَنَّ وَلَدَهُ لَيْسُوا بِمَالٍ بِيَدِهِ، وَلَا مِلْكٍ لَهُ، وَإِنَّمَا هُمْ عَبِيدُ سَيِّدِهِ، فَلَا يَدْخُلُونَ فِي الْكِتَابَةِ إِلَّا بِالشَّرْطِ.
34462 - وَهَذَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، أَنَّ أَوْلَادَهُ عَبِيدُ السَّيِّدِ، لَيْسُوا تَبَعًا لَهُ عِنْدَ عَقْدِ كِتَابَتِهِ، إِنَّمَا يَكُونُ تَبَعًا لَهُ إِذَا تَسَرَّى وَهُوَ مُكَاتَبٌ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّتِهِ، وَهَؤُلَاءِ يَدْخُلُونَ مَعَهُ بِلَا شَرْطٍ، وَلَوْ وُلِدُوا لَهُ مِنْ سُرِّيَّتِهِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ، لَمْ يَدْخُلُوا فِي كِتَابَتِهِ، إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُمْ بِالشَّرْطِ مَعَ نَفْسِهِ فِي كِتَابَتِهِ.
34463 - فَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ.
34464 - ذَكَرَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ غُلَامًا، ثُمَّ أَطْلَقَهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ عَلَى سُرِّيَّةٍ، أَوْ وَلَدٍ فَقَالَ: إِبْرَاهِيمُ: السُّرِّيَّةُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَالْوَلَدُ.
34465 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ، فَكَتَمَهُ مَالَهُ - رَقِيقًا، أَوْ عَيْنًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ - وَوَلَدَهُ، فَقَالَ: مَالُهُ كُلُّهُ لِلْعَبْدِ، وَوَلَدُهُ لِسَيِّدِهِ.
34466 - وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَلِمَ تَخْتَلِفَانِ ؟ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ، لَيْسَ مِثْلَ مَالِهِ.

الصفحة 260