كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ.
34474 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ، مَاتَ عَبْدًا، فَوَرِثَهُ عَنْهُمَا وَرَثَتُهَا ; وَهُمُ ابْنُهَا وَزَوْجُهَا، كَسَائِرِ مَالِهَا، وَأَمَّا إِذَا أَدَّى كِتَابَتَهُ، وَقَدْ لَحِقَ بِأَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَاؤُهُ لِسَيِّدَتِهِ إِلَى عُقْدَةِ كِتَابَتِهِ، وَعَنْهَا يُورَثُ إِلَى وَلَائِهِ، فَإِنْ مَاتَ، لَمْ يَرِثْ وَلَاءَهُ إِلَّا عَصَبَةُ سَيِّدَتِهِ دُونَ ذَوِي الْفُرُوضِ مِنْ وَرَثَتِهَا.
34475 - وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى فِي بَابِ الْوَلَاءِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
34476 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.
34477 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لِعَبْدِهِ جَائِزَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ، مَا لَمْ يُرِدْ بِهَا الْمُحَابَاةَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ أَمْرٌ يَتْلَفُ بِهِ شَيْءٌ مِنْهُ دُونَ عِوَضٍ، وَإِنَّمَا يُقَدِّمُ

الصفحة 262