كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34492 - وَقَالَ الْحَسَنُ، وَالزُّهْرِيُّ: مَنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.
34493 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، بِكْرًا كَانَ، أَوْ ثَيِّبًا، وَتُجْلَدُ الْأَمَةُ خَمْسِينَ جَلْدَةً.
34494 - وَقَالَ قَتَادَةُ: يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا.
34495 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ، أُدِّبَ، وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا.
34496 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّوَابُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ، وَمَنْ تَابَعَهُ ; لِأَنَّ كَوْنَهَا مَمْلُوكَةً مَا بَقِيَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهَا شُبْهَةٌ تَدْرَأُ بِهَا الْحَدَّ عَنْهَا، وَأَمَّا الصَّدَاقُ، فَأَوْجَبَهُ لَهَا مَنْ أَسْقَطَ الْحَدَّ ; سُفْيَانُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.
34497 - وَأَوْجَبَهُ لَهَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَهُوَ مِمَّنْ يَرَى الْحَدَّ عَلَى سَيِّدِهَا فِي وَطْئِهَا.
34498 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هَذَا خَطَأٌ، لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ حَدٌّ وَصَدَاقٌ أَبَدًا.
34499 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي تَخْيِيرِهَا إِذَا حَمَلَتْ ; إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ شَاءَتْ، مَضَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، فَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَأَحْمَدَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
34500 - وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: تَبْطُلُ كِتَابَتُهَا إِذَا حَمَلَتْ، وَتَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ،

الصفحة 265