كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

بِذَلِكَ عَلَى الْمُكَاتَبِ، فَيَسَأَلُهُ فِيهِ، قَالَ: وَمَنْ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ; بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرِينَ، وَكَانَ نِصْفُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، كَانَ لِشَرِيكِهِ إِبْطَالُ ذَلِكَ، مَا لَمْ يُرَدَّ الْعَبْدُ إِلَى مَوْلَاهُ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يُبْطِلِ الْمَوْلَى الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ الْمُكَاتَبَةَ حَتَّى أَدَّاهَا الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ قَدْ عَتَقَ نَصِيبُهُ بِذَلِكَ.
34511 - وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ وَقَعَتْ عَلَى الْعَبْدِ كُلِّهِ، كَانَ لِلَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي كَاتَبَهُ بِنِصْفِ مَا قَبَضَ مِنَ الْعَبْدِ فَأَخَذَهُ مِنْهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ حُكْمُ الْعَبْدِ إِلَى حُكْمِ عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ; أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، وَلَا يَرْجِعُ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِشَيْءٍ مِنْ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ شَرِيكُهُ قَالَ: وَإِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ وَقَعَتْ عَلَى نَصِيبِهِ مِنَ الْعَبْدِ، كَانَ الْجَوَابُ كَذَلِكَ أَيْضًا، غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ شَرِيكُهُ، فَيَسْتَسْعِيَهُ فِيهِ.
34512 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ وَقَعَتْ مِنَ السَّيِّدِ عَلَى كُلِّ الْعَبْدِ، أَوْ عَلَى نَصِيبِهِ مِنَ الْعَبْدِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْعَبْدِ.
34513 - وَذَكَرَ الْخِرَقِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: وَإِذَا كَاتَبَ نِصْفُ عَبْدٍ ; فَأَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ، كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا بِالْكِتَابَةِ إِنْ كَانَ الَّذِي كَاتَبَهُ مُعْسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا أَعْتَقَ كُلُّهُ، وَكَانَتْ نِصْفُ قِيمَتِهِ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ لِشَرِيكِهِ.

الصفحة 268