كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34514 - هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ جَوَازُ الْكِتَابَةِ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي نَصِيبِهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَتَغْيِيرِ إِذْنِهِ.
34515 - وَذَكَرَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: إِنَّ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ; كَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهُ، قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ، قِيلَ: فَإِنْ فَعَلَ، قَالَ: أَرُدُّهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَفَّذَهُ، فَإِنْ كَانَ نَفَّذَهُ ضَمِنَ فَأَخَذَ شَرِيكُهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ يَبِيعُ هَذَا الْمُكَاتَبَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ الْقِيمَةِ إِنْ كَانَتْ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ، فَقَالَ أَحْمَدُ: كِتَابَتُهُ جَائِزَةٌ، إِلَّا مَا كَسَبَ الْمُكَاتَبُ، أَخَذَ الْآخَرُ نِصْفَ مَا كَسَبَ وَاسْتَسْعَى الْعَبْدُ.
34516 - قَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ ; لَانَا نُلْزِمُ السِّعَايَةَ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ; فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا، فَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهِ كُلَّ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَعْتَقَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ، وَهُوَ مُوسِرٌ، وَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ كُلُّهُ حُرًّا، وَيَرْجِعُ الشَّرِيكُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ.
34517 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا عَلَى أَصْلِ أَحْمَدَ، فِي إِجَازَتِهِ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يُجِيزُ كِتَابَةَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ.
34518 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ; وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَلَوْ أَنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ، كَانَ عِتْقُهُ بَاطِلًا، حَتَّى يَنْظُرَ مَا تَئُولُ إِلَيْهِ حَالُ الْمُكَاتَبِ، فَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ، عَتَقَ، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ لِشَرِيكِهِ، وَكَانَ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ.

الصفحة 269