كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

33325 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ - وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ -: وَالْقِيَاسُ فِي وَصَايَا الْغُلَامِ الَّذِي قَدْ بَلَغَ، وَهُوَ مُفْسِدٌ، غَيْرُ مُصْلِحٍ أَنَّهَا بَاطِلٌ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ فِي وَصَايَاهُ إِذَا وَافَقَ الْحَقَّ فِيهَا، وَلَمْ يَأْتِ سَرَفًا أَنَّهَا تَجُوزُ مِنْ ثُلُثِهِ، كَمَا تَجُوزُ مِنْ ثُلُثِ غَيْرِهِ.
33326 - وَقَالَ الرَّبِيعُ عَنِ الشَّافِعِيِّ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ كُلِّ مَنْ عَقَلَ الْوَصِيَّةَ مِنْ بَالِغٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَغَيْرِ مَحْجُورٍ.
33327 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا مُنِعَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ; لِمَا يُخَافُ مِنْ إِفْسَادِ مَالِهِ احْتِيَاطًا عَلَيْهِ، فَإِذَا صَارَ فِي حَالِ الْمَوْتِ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 27