كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

الْبَاقِي، إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، فَجَمِيعُ مَا فِي يَدِهِ لِلَّذِي يَبْقَى لَهُ فِيهِ الرِّقُّ ; لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ، عَتَقَ، وَإِلَّا عَجَزَ بِالْبَاقِي، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْعَجْزِ، فَمَا فِي يَدَيْهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ يَرِثُ أَحَدُهُمَا بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ، وَالْآخِرُ بِقَدْرِ الْعُبُودِيَّةِ.
34522 - ( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ): لَا يُعْتَقُ، وَيَكُونُ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ، فَيُشْرِكَهُ فِيمَا قَبَضَ ; لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهُ.
34523 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: هَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ إِذًا: ( (الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ) )، وَمَا فِي يَدَيْهِ مَوْقُوفٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَلَيْسَ مَعْنَاهُ فِيمَا أُذِنَ لَهُ بِقَبْضِهِ، إِلَّا بِمَعْنَى اسْتُبْقِيَ بِقَبْضِ النِّصْفِ حَتَّى اسْتَوْفَى مِثْلَهُ، فَلَيْسَ يَسْتَحِقُّ بِالسَّبْقِ مَا لَيْسَ لَهُ.
34524 - وَرَوَى الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ; فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِأَنْ يَقْبِضَ فَقَبَضَهُ مِنْهُ، ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بِأَوَّلِهَا فَسَوَاءٌ وَلَهُمَا مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ نِصْفَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَوْفَى الْمَأْذُونُ لَهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ ; فَلَوْ كَانَ الْمَأْذُونُ لَهُ اسْتَوْفَى جَمِيعَ حَقِّهِ مِنَ الْكِتَابَةِ، فَفِيهَا قَوْلَانِ ; فَمَنْ قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ مَا قَبَضَ، وَلَا يَكُونُ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ، فَلِشَرِيكِهِ قَبْضَيْنِ، شَرِيكُهُ مِنْهُ حُرٌّ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَنَصِيبُهُ حُرٌّ فَإِنْ عَجَزَ، فَجَمِيعُ مَا فِي يَدَيْهِ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ، وَإِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِكَ لَهُ ; لِأَنَّهُ يَأْخُذُ لَهُ بِمَا يَبْقَى لَهُ فِي الْكِتَابَةِ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ وَفَاءٌ، عُتِقَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ وَفَاءٌ، أَخَذَهُ بِمَا بَقِيَ لَهُ فِي الْكِتَابَةِ، وَعَجَّزَهُ بِالْبَاقِي، وَإِنْ مَاتَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ; يَرِثُهُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ

الصفحة 271