كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

( 2) بَابُ الْحَمَالَةِ فِي الْكِتَابَةِ
1505 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ; أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعًا، كِتَابَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءٌ عَنْ بَعْضٍ، وَإِنَّهُ لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ شَيْءٌ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ: قَدْ عَجَزْتُ، وَأَلْقَى بِيَدَيْهِ، فَإِنَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ، وَيَتَعَاوَنُونَ بِذَلِكَ فِي كِتَابَتِهِمْ، حَتَّى يُعْتَقَ بِعِتْقِهِمْ، إِنْ عَتَقُوا، وَيَرِقَّ بِرِقِّهِمْ، إِنَّ رَقُّوا.
34528 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَرَوَى فِيهَا سُفْيَانُ كَقَوْلِ مَالِكٍ.
34529 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا يَكُونُ لِعَبِيدٍ إِذَا كَاتَبَهُمْ سَيِّدُهُمْ كِتَابَةً وَاحِدَةً ; حَمْلًا بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، إِلَّا أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً مَعْلُومَةً، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا إِنْ أَدَّيَا، عَتَقَا، وَإِنْ عَجَزَا، رُدَّا فِي الرِّقِّ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا، لَمْ يَكُونَا حَمِيلَيْنِ بَعْضُهُمَا عَنْ بَعْضٍ، فَإِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ، كَانَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْكِتَابَةِ كُلِّهَا فَأَيُّهُمَا أَدَّاهَا إِلَيْهِ عَتَقَ وَعَتَقَ صَاحِبُهُ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ مَا أَدَّاهُ مِنَ الْكِتَابَةِ

الصفحة 273