كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ، وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْكِتَابَةِ أَنَّهُمَا إِذَا أَدَّيَا عَتَقَا، وَإِنْ عَجَزَا رُدَّا، وَكَاتَبَهُمَا عَلَى الْكِرَاءِ وَشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ كَانَتِ الْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ، وَكَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِالشَّرْطِ.
34530 - وَهَذَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، أَنَّ أَوْلَادَهُ عَبِيدٌ لِسَيِّدِهِ، لَيْسُوا تَبَعًا لَهُ عِنْدَ عَقْدِ كِتَابَتِهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ تَبَعًا لَهُ إِذَا تَسَرَّى، وَهُوَ مُكَاتَبٌ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّتِهِ، وَهَؤُلَاءِ يَدْخُلُونَ مَعَهُ بِلَا شَرْطٍ، وَلَوْ وُلِدُوا مِنْ سُرِّيَّتِهِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ، لَمْ يَدْخُلُوا فِي كِتَابَتِهِ، إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُمْ بِالشَّرْطِ مَعَ نَفْسِهِ فِي كِتَابَتِهِ.
34531 - فَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ.
34532 - وَذَكَرَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ غُلَامَهُ، ثُمَّ أَطْلَعَهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ أَنَّ لَهُ سُرِّيَّةً وَوَلَدَ، فَسُرِّيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَهُ.
34533 - وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: لَا يَكُونُ أَحَدُ الْعَبِيدِ الْمُكَاتَبُ حَمْلًا عَنْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ قَالَ سَيِّدُهُ وَاشْتَرَطَهُ أَمْ لَا ; لِأَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَادَ عَبْدًا، فَلَيْسَ دَيْنُهُ بِلَازِمٍ.

34534 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَحْتَمِلَ أَحَدُ الْعَبِيدَ عَنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِي أُكْرِهُوا عَلَيْهَا، قَالَ: فَإِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ السَّيِّدُ، فَالْكِتَابَةُ

الصفحة 274