كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

فَاسِدَةٌ.
34535 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ لَهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً عَلَى مِائَةٍ مُنَجَّمَةٍ فِي سِنِينَ، عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا أَدُّوا أُعْتِقُوا، كَانَتْ جَائِزَةً فَالْمِائَةُ مَقْسُومَةٌ عَلَى قِيمَتِهِمْ يَوْمَ كُوتِبُوا، فَأَيُّهُمْ أَدَّى حِصَّتَهُ إِذَا عَتَقَ عَجَزَ، وَأَيُّهُمْ عَجَزَ رُقَّ، وَأَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ، مَاتَ رَقِيقًا كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ.
34536 - قَالَ: وَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمْ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَإِنْ تَطَوَّعَ، وَعَتَقُوا، لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ.
34537 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ مَنْ مَاتَ مِنَ الَّذِينَ كُوتِبُوا كِتَابَةً وَاحِدَةً، لَمْ تَسْقُطْ حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَجَزَ عَنِ السَّعْيِ، وَعَلَى الْبَاقِينَ السَّعْيُ فِي جَمِيعِ الْكِتَابَةِ حَتَّى يُؤَدُّوهَا، وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوهَا، عَجَزُوا، وَرَجَعُوا رَقِيقًا، وَغَيْرُ الشَّافِعِيِّ يُسْقِطُ حِصَّةَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكِتَابَةِ، وَيَسْعَى الْبَاقُونَ فِي حِصَصِهِمْ لَا غَيْرَ، وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ.
34538 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ; أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ، لَمْ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتَحَمَّلَ لَهُ، بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ، إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ رَجُلٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ اتَّبَعَ ذَلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ الَّذِي تَحَمَّلَ

الصفحة 275