كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

لَهُ، أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلًا، لَا هُوَ ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَ، فَيَكُونُ مَا أُخِذَ مِنْهُ مِنْ ثَمَنِ شَيْءٍ هُوَ لَهُ، وَلَا الْمُكَاتَبُ عَتَقَ، فَيَكُونُ فِي ثَمَنِ حُرْمَةٍ ثَبَتَتْ لَهُ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ، وَكَانَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ يَتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِهَا، إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ، إِنْ أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ، وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَمْ يُحَاصِّ الْغُرَمَاءُ سَيِّدَهُ بِكِتَابَتِهِ، وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ، وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، رُدَّ عَبْدًا مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ، وَكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ، لَا يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ.
34539 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ، فِي هَذَا أَنَّ الْحَمَالَةَ لَا تَصِحُّ عَلَى غَيْرِ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ; وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَقَدِ احْتَجَّ كَذَلِكَ مَالِكٌ فَأَحْسَنَ.
34540 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، نَحْوَ قَوْلِ مَالِكٍ وَاحْتِجَاجِهِ.
34541 - وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، يُجِيزَانِ الْحَمَالَةَ عَنِ ابْنِ الْمُكَاتَبَةِ.
34542 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ.
34543 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَإِنْ تَحَمَّلَ آخَرُ بِالْكِتَابَةِ، فَالْحَمَالَةُ بَاطِلٌ عِنْدَ مَالِكٍ،

الصفحة 276