كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34548 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كَاتَبَهُمْ سَيِّدُهُمْ كِتَابَةً وَاحِدَةً، فَهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ حُمَلَاءُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ بَيْنَهُمْ رَحِمٌ يَتَوَارَثُونَ بِهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ، إِلَّا الَّذِينَ بَيْنَهُمْ رَحِمٌ يَتَوَارَثُونَ بِهَا، إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ، وَتَرَكَ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرَ مِمَّا تُؤَدَّى مِنْهُ الْكِتَابَةُ، أُدِّيَتْ مِنْهُ، وَمَا فَضَلَ وَرِثُوهُ عَنْهُ بِأَرْحَامِهِمْ، وَبِأَنَّهُمْ مُسَاوُنَ فِي الْحَالِ، وَلَا يَرِثُهُ الْوَلَدُ الْحُرُّ ; لِأَنَّهُ مَاتَ عَبْدًا.
34549 - وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ، لَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ كَانُوا مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ، أَوْ كَانُوا أَحْرَارًا قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ حِينَ مَاتَ عَبِيدٌ، وَمَاتَ هُوَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ.
34550 - وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ ; يُعْتَقُ مَالُهُ الَّذِي تَرَكَ، وَيَرِثُهُ الْأَحْرَارُ مِنْ وَلَدِهِ.
34551 - وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ.
34552 - وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ رَحِمٌ يَتَوَارَثُونَ بِهَا، فَهُمْ رُحَمَاءُ عِنْدَ مَالِكٍ.
34553 - رَوَى الْحَكَمُ مَا وَصَفَ، وَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ كَلَامٌ صَحِيحٌ، يُعْتَقُونَ فِي ذَلِكَ الْحَالِ، وَيَضْمَنُونَ بِهِ مَا يَعْتِقُونَ مِنَ السَّيِّدِ، مِنْ أَجْلِ الْحَمَالَةِ ; لِأَنَّهُ مَالُ مُكَاتَبٍ لَهُ كَانَ عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ، وَهُوَ مَالُ السَّيِّدِ بَعْدَ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْهُ مَا تَحَمَّلَهُ عَنْ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ، فَيَعْتِقُ بِهِ، وَيَغْرِمُ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ.
34554 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ: فَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عِنْدَهُ حَمِيلًا عَلَى صَاحِبِهِ، وَالْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ، وَيَسْعَوْنَ فِي حِصَصِهِمْ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِمْ، فَإِنْ أَدُّوا ذَلِكَ عَتَقُوا بِشَرْطِ الْكِتَابَةِ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ إِنْ عَجَزُوا عَنِ الْأَدَاءِ.

الصفحة 278