كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ، وَعَلَى قَدْرِ حِصَصِهَا فِي الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ، ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، قِيلَ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شِطْرَيْنِ، وَإِنْ أَبَيْتَ، فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصًا.
34563 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ هَذَهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ مَالِكٍ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ قَاطَعَ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْفَضْلَ، فَإِنْ عَجَزَ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَا فَضَلَهُ، وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبٍ مِنَ الْعَبْدِ، فَذَلِكَ لَهُ، وَالْإِذْنُ وَغَيْرُ الْإِذْنِ سَوَاءٌ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ مَا يُفْضِلُهُ بِهِ، وَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ إِذَا أَرَادَ الْمُقَاطِعُ أَنْ يَحْبِسَ قَاطِعَهُ عَلَيْهِ، وَيُسَلِّمَ حِصَّتَهُ فِي الْعَبْدِ، وَيَأْبَى ذَلِكَ الَّذِي لَمْ يُقَاطِعْ، فَذَلِكَ لِلَّذِي أَبَاهُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلَّذِي قَاطَعَ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
34564 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ أَصْلِ مَذْهَبِ الْكُوفِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، فِي قَبْضِ الشَّرِيكِ مِنْ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ دُونَ إِذْنِ شَرِيكِهِ وَبِإِذْنِهِ، وَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مَا أَغْنَى عَنْ تَكْرَارِهِ هُنَا.
34565 - وَمَا قَالَهُ مَالِكٌ فَعَلَى أَصْلِهِ، وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، إِلَّا أَشْهَبَ ; فَإِنَّهُ

الصفحة 282