كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

خَالَفَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
34566 - وَرَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُقَاطِعِ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ; إِنْ شَاءَ تَمَسَّكَ بِانْقِطَاعِهِ، وَكَانَتْ تَرِكَةُ الْمُكَاتَبِ لِلْمُتَمَسِّكِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا قَاطَعَ بِهِ الْمُكَاتَبَ، وَكَانَتِ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا.
34567 - وَقَالَ أَشْهَبُ: وَلَسْتُ أَرَى مَا قَالَ، وَأَرَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُتَمَسِّكُ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ، وَالْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ.
34568 - وَفِي ( ( الْمُدَوَّنَةِ ) ) لِابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُ قَوْلِ أَشْهَبَ.
34569 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ أَحَدُ سَيِّدَيْهِ، ثُمَّ يَعْجِزُ، أَنَّهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ، فِي ( ( مُوَطَّئِهِ ) ). هَذَا إِذَا قَاطَعَهُ الشَّرِيكُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِنْ قَاطَعَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يُقَاطِعْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَدَّ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ.
34570 - قَالَ أَشْهَبُ: فَإِنْ أَجَازَهُ، رَجَعَ بِالْخِيَارِ إِلَى الْمُقَاطِعِ.
34571 - وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ الْمُقَاطِعَ لَا يَرْجِعُ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ، وَلَا فِي رَقَبَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْمُتَمَسِّكُ نِصْفَ مَا قَاطَعَهُ بِهِ، وَيَرُدَّهُ مِنْ نَصِيبِهِ إِلَى رَقَبَةِ

الصفحة 283