كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

الْعَبْدِ إِنْ عَجَزَ، أَوْ مِنْ مِيرَاثِهِ إِنْ مَاتَ ; لِأَنَّهُ صَنَعَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَائِزًا.
34572 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ( فِي الْمُزَنِيِّ ): لَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ; فَوَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ، فَهُوَ كَعِتْقِهِ، وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَكَذَلِكَ إِنْ أَبْرَأَهُ مِمَّا عَلَيْهِ، وَالْوَلَاءُ لَهُ.
34573 - وَقَوْلُ الْمُغِيرَةِ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
34574 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُعْتَقُ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ وَضْعُ مَالٍ.
34575 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الْبَابِ فِي ( ( الْمُوَطَّأِ ) ) مَسَائِلُ، فَمَعْنَاهَا، وَمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ، فَلَمْ أَذْكُرْهَا.
34576 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ ; قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ، ثُمَّ يَعْتِقُ، وَيَكْتُبُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ قِطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ ; قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّ سَيِّدَهُ لَا يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي عَلَيْهِ مِنْ قِطَاعَتِهِ، وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّوْا عَلَيْهِ.
34577 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، وَمَكَّةَ، وَالْبَصْرَةِ، وَأَبَا حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَوْلُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

الصفحة 284