كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

كَقَوْلِ مَالِكٍ.
34578 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، يُبْدُونَ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُحَصِّهِمْ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عَلَيْهِ مِنْ قِطَاعَةٍ أَوْ نِجَامَةٍ.
34579 - وَإِنَّ شُرَيْحًا، وَالشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَحَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَالْحَسَنَ بْنَ حَيِّ بْنِ صَالِحٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: يَضْرِبُ السَّيِّدُ مَعَ غُرَمَاءِ الْمُكَاتَبِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ مِنَ الْمَالِ.
34580 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لَا شَيْءَ لَهُ ; لِأَنَّ أَهْلَ الدَّينِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ.
34581 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا كَمَا قَالَ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقَّ بِهِ مِنَ السَّيِّدِ ; لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا قَاطَعَ سَيِّدَهُ وَهُوَ لَا مَالَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَدِ اغْتَرَقَهُ الدَّيْنُ، وَلَا قُوَّةَ عَلَى الِاكْتِسَابِ فَقَدْ غَرَّهُ، وَإِذَا غَرَّهُ فَقَدْ بَطَلَ مَا فَعَلَهُ مِنَ الْمُقَاطَعَةِ، وَعَادَ فِي رَقَبَتِهِ.
34582 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِفْلَاسِ الْمُكَاتَبِ ; فَقَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ

الصفحة 285