كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

مُكَاتَبِهِ.
34587 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي مَعْنَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا ; فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَلَا يُجِيزُهُ، فَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أُمَّ سَلَمَةَ وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي ذَلِكَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
34588 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ حُكْمَ الْمُكَاتَبِ فِي مَا يَمْلِكُهُ، غَيْرُ حُكْمِ الْعَبْدِ، لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ غَيْرَ نِجَامَتِهِ، فَأَشْبَهَ الْحُرَّ وَالْأَجْنَبِيَّ، فِي هَذَا الْمَعْنَى.
34589 - ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَلَوْ عَجَّلَ لَهُ بَعْضَ الْكِتَابَةِ ; عَلَى أَنْ يُبَرِّئَهُ مِنَ الْبَاقِي، لَمْ يَجُزْ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَ، وَلَمْ يُعْتَقْ ; لِأَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِمَّا لَمْ يَتَبَرَّأْ مِنْهُ.
34590 - وَرَوَى الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ نُجُومُهُ غَيْرَ حَالَّةٍ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ بَعْضَهَا حَالًا، عَلَى أَنْ يُبَرِّأَهُ مِنَ الْبَاقِي فَيَعْتَقَ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، كَمَا لَا يَجُوزُ فِي دَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى حُرٍّ أَنْ يَتَعَجَّلَ بَعْضَهُ ; عَلَى أَنْ يَضَعَ لَهُ بَعْضًا.
34591 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ، عَنِ الْكُوفِيِّينَ، فِي مَنْ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى مَالٍ

الصفحة 287