كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ صَالَحَهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ بَعْضَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَيَبْرَأَ مِنْ بَقِيَّتِهِ، لَمْ يَجُزْ فِيمَا رَوَى أَصْحَابُ ( ( الْإِمْلَاءِ ) ) عَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنْ قَوْلِهِ.
34592 - وَأَمَّا مُحَمَّدٌ ; فَرَوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
34593 - وَاخْتَارَ الطَّحَاوِيُّ مَا رَوَى أَصْحَابُ ( ( الْإِمْلَاءِ ) ) عَنْ أَبِي يُوسُفَ.
34594 - وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَرَبِيعَةُ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، وَجَابِرٌ وَابْنُ هُرْمُزَ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: ذَلِكَ جَائِزٌ.
34595 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ.
34596 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَرِهَهُ، إِلَّا ابْنَ عُمَرَ.
34597 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الْعَبْدُ، فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.
34598 - وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ إِلَى مَالِهِ سَبِيلٌ غَيْرَ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَعْجِزَ.
34599 - وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَبِيعَ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ، أَوْ مُكَاتَبِهِ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ نَسِيئَةً، وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ.

الصفحة 288