كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

يَوْمَ الْجِنَايَةِ، وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ، كَمَا لَوْ جَنَى وَهُوَ عَبْدٌ، فَإِنْ قَوِيَ عَلَى أَدَائِهَا قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَهُوَ مُكَاتَبٌ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا خَيَّرَ الْحَاكِمُ سَيِّدَهُ ; بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، أَوْ يُسْلِمَهُ، فَإِنْ أَبَى بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ فَأَعْطَى أَهْلَ الْجِنَايَةِ حُقُوقَهُمْ دُونَ مَنْ دَايَنَهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ، وَمَنْ أُعْتِقَ أُتْبِعَ بِهِ، وَالْجِنَايَةُ فِي رَقَبَتِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْجِنَايَاتُ مُفْتَرِقَةٌ أَوْ مَعًا، أَوْ بَعْضُهَا قَبْلَ التَّعْجِيزِ أَوْ بَعْدَهُ، يَتَحَاصُّونَ فِي ثَمَنِهِ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ بَعْضُهُمْ كَانَ ثَمَنُهُ لِلْبَاقِينَ بَيْنَهُمْ.
34605 - وَقَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
34606 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، إِلَّا زُفَرُ فِي مُكَاتَبٍ جَنَى جِنَايَةً ثُمَّ عَجَزَ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ، قِيلَ لِمَوْلَاهُ: ادْفَعْهُ أَوِ افْدِهِ، وَإِنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْجِنَايَةِ ثُمَّ عَجَزَ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِيهَا.
34607 - وَقَالَ زُفَرُ: إِذَا عَجَزَ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ.
34608 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا: فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمْ جُرْحًا فِيهِ عَقْلٌ. قَالَ مَالِكٌ: مَنْ جَرْحِ مِنْهُمْ جُرْحًا فِيهِ عَقْلٌ، قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينِ مَعَهُ فِي

الصفحة 291