كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

كِتَابَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْهُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ ; لِأَنَّهَا الْبَدَلُ مِنْ إِسْلَامِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا أَبَى مِنْ إِسْلَامِهِ فَقَدْ رَضِيَ بِأَرْشِ الْجَرِيرَةِ مَا بَلَغَتْ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ ; لِأَنَّ جِنَايَتَهُ فِي رَقَبَتِهِ.
34623 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِجُرْحٍ، فَلِمَنْ أَرْشُهُ ؟ قَالَ لَهُ.
34624 - وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
34625 - قُلْتُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَحْرَزَ ذَلِكَ، كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ، قَالَ: نَعَمْ.

الصفحة 295