كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

يَدْخُلُهُ الرِّبَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَرَضٌ بِعَرَضٍ مِثْلِهِ وَزِيَادَةٍ.
34629 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ.
34630 - فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: لَا يُبَاعُ إِلَّا عَلَى أَنْ يَمْضِيَ فِي كِتَابَتِهِ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ، وَلَا يُبْطِلَهَا، وَهَذَا عِنْدِي بَيْعُ الْكِتَابَةِ لَا بَيْعُ الرَّقَبَةِ.
34631 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَيْعُهُ جَائِزٌ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا ; لِأَنَّ بَرِيرَةَ بِيعَتْ، وَلَمْ تَكُنْ أَدَّتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا.
34632 - وَقَالَ آخَرُونَ: إِذَا رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ جَازَ لِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ.
34633 - هَذَا قَوْلُ أَبِي الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ أَيْضًا، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا اخْتَلَفَ فِي كَيْفِيَّةِ تَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ، وَلَا يَرَى بَيْعَ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ إِلَّا بَعْدَ التَّعْجِيزِ.
34634 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ; فَإِذَا رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ فَهُوَ مِنْهُ رَضًى بِالتَّعْجِيزِ، وَتَعْجِيزُهُ إِلَيْهِ لَا إِلَى سَيِّدِهِ ; لِأَنَّ بَرِيرَةَ رَضِيَتْ أَنْ تُبَاعَ، وَهِيَ كَانَتِ الْمُسَاوِمَةَ لِنَفْسِهَا، وَالْمُخْتَلِفَةُ بَيْنَ سَادَتِهَا الَّذِينَ كَاتَبُوهَا، وَبَيْنَ عَائِشَةَ الَّتِي اشْتَرَتْهَا.
34635 - وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ إِلَّا لِلْعِتْقِ، فَكَذَلِكَ بِيعَتْ بَرِيرَةُ.
34636 - هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

الصفحة 297