كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34637 - وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ حَتَّى تَعْجِزَ، فَإِذَا عَجَّزَتْ نَفْسَهَا جَازَ بَيْعُهَا، وَذَكَرُوا أَنَّ بَرِيرَةَ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا، وَلِلْمُكَاتَبِ عِنْدَهُمْ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ.
34638 - وَسَنَذْكُرُ الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
34639 - وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ وَيَجُوزُ بَيْعُ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَلِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ رَقَبَتُهُ، وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ دُونَ الْبَائِعِ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَى كَانَ وَلَاؤُهُ لِلْبَائِعِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ.
34640 - هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ.
34641 - وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ ; لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ نَقْدِ الْعَقْدِ لَهُ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ، وَلِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ بَيْعُ الْوَلَاءِ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ كِتَابَتِهِ، وَلَا بَيْعُ شَيْءٍ مِمَّا بَقِيَ مِنْهَا عَلَيْهِ، وَالْبَيْعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ لَا يُدْرَى الْعَجْزُ مِنَ الْمُكَاتَبِ أَمْ لَا، وَلَا يَدْرِي الْمُشْتَرِي مَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ بِصَفْقَتِهِ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ أَوْ كِتَابَتِهِ، وَإِنْ حَصَلَ عَلَى رَقَبَتِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ بَيْعُ الْوَلَاءِ.
34642 - هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
34643 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي تَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ ; فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: لَا يُعَجِّزُهُ

الصفحة 298