كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

سَيِّدُهُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ، أَوِ الْقَاضِي، أَوِ الْحَاكِمِ.
34644 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَبِهِ قَالَ سَحْنُونٌ.
34645 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِالْعَجْزِ دُونَ السُّلُطَاتِ لَزِمَهُ ذَلِكَ.
34646 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ، فَإِنْ عَجَزَ ثُمَّ ظَهَرَتْ لَهُ أَمْوَالٌ مَضَى التَّعْجِيزُ مَا لَمْ يُعْلَمْ بِالْمَالِ.
34647 - وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ، وَابْنُ نَافِعٍ: لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ.
34648 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، فِي ( ( مُوَطَّئِهِ ) )، عَنْ مَالِكٍ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ، وَابْنِ كِنَانَةَ.
34649 - وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَلَى قَوْلَيْنِ.
34650 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ، وَيُعَجِّزَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ غَيْرِ السُّلْطَانِ إِذَا كَانَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ، وَحَضْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ الْمُكَاتَبُ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ، وَيَقُولُ السَّيِّدُ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَجَّزْتُهُ.
34651 - وَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.
34652 - وَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ.

الصفحة 299