كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

عُيَيْنَةَ، فَإِنَّهُ قَالَ: فِيهِ عَامَ الْفَتْحِ، فَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ.
33329 - وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُخْتَلَفُ فِي صِحَّةِ إِسْنَادِهِ.
33330 - وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ.
33331 - وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا لِلْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي مَالِهِ مِنَ الْعَطَايَا الْمُقْبِلَةِ غَيْرِ الْوَصِيَّةِ:
33332 - فَقَالَ الْجُمْهُورُ: إِنَّ أَفْعَالَ الْمَرِيضِ فِيمَا يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَيُعْتِقُ، وَيَهَبُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ مِنْهُ كُلَّهَا فِي ثُلُثِهِ كَالْوَصَايَا.
33333 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَعَ صِحَّتِهِ لَمْ يَقُلْ فِيهِ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: أَفَأُوصِي ؟ وَإِنَّمَا قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ ؟ وَلَمْ يُجِزْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا الثُّلُثَ كَالْوَصِيَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا.
33334 - وَابْنُ شِهَابٍ حَافِظٌ غَيْرُ مُدَافَعٍ فِي حِفْظِهِ.
33335 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي ( ( التَّمْهِيدِ ) ).
33336 - وَقَدْ قَالَ: فِيهِ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَفَأُوصِي.

الصفحة 30