كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34653 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لِلسَّيِّدِ أَنْ يُعَجِّزَ الْمُكَاتَبَ بِحُلُولِ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ.
34654 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُعَجِّزُ السُّلْطَانُ الْمُكَاتَبَ الْغَائِبَ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ الْكِتَابَةُ وَحُلُولُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ، وَيُحَلِّفُهُ مَا أَبْرَأَهُ، وَلَا قَبَضَهُ مِنْهُ، وَلَا أَنْذَرَهُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلَ عَجَّزَهُ لَهُ، وَيُجْعَلُ الْمُكَاتَبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ.
34655 - قَالَ: وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ الْمُكَاتَبُ إِبْطَالَ كِتَابَتِهِ وَادَّعَى الْعَجْزَ، فَذَلِكَ إِلَيْهِ، عُلِمَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ، وَعُلِمَتْ لَهُ قُوَّةٌ عَلَى الْكَسْبِ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ، هَذَا إِلَيْهِ لَيْسَ إِلَى سَيِّدِهِ.
34656 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يُعَجِّزْهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ نَجْمَانِ.
34657 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
34658 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: نَجْمَانِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
34659 - وَقَالَ أَحْمَدُ: وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.
34660 - وَقَالَ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ: إِذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ، فَقَدِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ.
34661 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إِذَا كَانَتْ نُجُومُهُ مُسَاقَاةً، اسْتَسْعَى بَعْدَ النَّجْمِ سَنَتَيْنِ.

الصفحة 300