كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34662 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُسْتَأْنَى بِهِ شَهْرَيْنِ.
34663 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ أَوْ غَائِبٌ يَرْجُو قُدُومَهُ، أَجَّلَهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، لَا زِيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ.
34664 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا قَالَ: قَدْ عَجَزْتُ عَنِ الْأَدَاءِ، وَعَجَّزَ نَفْسَهُ، لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ.
34665 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ كِتَابَتَهُ مُضَمَّنَةٌ بِالْأَدَاءِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْأَدَاءُ بِإِقْرَارِهِ بِالْعَجْزِ عَلَى نَفْسِهِ انْفَسَخَتْ كِتَابَتُهُ، وَكَانَ هُوَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، وَالْأَصْلُ فِي الْكِتَابَةِ ; لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهَا إِلَّا بِابْتِغَاءِ الْعَبْدِ لَهَا، وَطَلَبِهِ إِيَّاهَا، وَتَعْجِيزُهُ نَفْسَهُ نَقْضٌ لِذَلِكَ.
34566 - وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لِعَبْدِهِ: إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارٍ إِلَى أَجَلِ كَذَا، فَلَمْ يُجِبْهُ بِهَا، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.
34667 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ إِذَا بِيعَ كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا، إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْدًا، وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ، وَالْعَتَاقَةُ تَبْدَأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا، وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبِ نَصِيبَهُ مِنْهُ، فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ، أَوْ سَهْمًا مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ، فَلَيْسَ

الصفحة 301