كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

لَمْ يُجِزِ الْغَرَرَ فِي نَجْمٍ، وَأَجَازَهُ فِي نُجُومٍ.
34684 - وَكَثِيرُ الْغَرَرِ لَا يَجُوزُ بِإِجْمَاعٍ، وَقَلِيلُهُ مُتَجَاوَزُ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ بَيْعٌ مِنْ قَلِيلِ الْغَرَرِ.
34685 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: بَيْعُ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ مَفْسُوخٌ، فَإِنْ أَدَّى إِلَى الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، عَتَقَ كَمَا يُؤَدِّي إِلَى وَكِيلِهِ فَيُعْتَقُ.
34686 - وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ، وَلَا نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ، إِلَّا بِمَا يَجُوزُ بِهِ سَائِرُ الْبُيُوعِ.
34687 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ ; يَبِيعُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ كِتَابَتِهِ، أَوْ نَجْمًا مِنْ نُجُومِهِ.
34688 - فَذَكَرَ الْعَتْبِيُّ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: إِمَّا أَنْ يُبَاعَ كُلُّهُ، وَإِمَّا أَنْ يُمْسَكَ كُلُّهُ.
34689 - قَالَ سَحْنُونٌ: إِنَّمَا يُكْرَهُ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ، فَأَمَّا نِصْفُ مَا عَلَيْهِ، أَوْ ثُلُثُهُ، أَوْ رُبُعُهُ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
34690 - وَقَالَ سَحْنُونٌ، وَأَصْبَغُ: إِنَّمَا يُكْرَهُ بَيْعُ النَّجْمِ بِعَيْنِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِهِ، لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا ; لِأَنَّهُ يُرْجِعُهُ إِلَى حَدٍّ مَعْلُومٍ، وَكَأَنَّهُ اشْتَرَى عُشْرَ الْكِتَابَةِ، أَوْ نِصْفَ عُشْرِهَا، أَوْ رُبُعَ عُشْرِهَا.

الصفحة 305