كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33337 - وَكَذَلِكَ قَالَ: مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَفَأُوصِي، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ سَوَاءً.
33338 - وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي ذَلِكَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، وَقَدْ قَالَ: بِأَنَّ هِبَةَ الْمَرِيضِ إِذَا قُبِضَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ.
33339 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ، وَدَاوُدُ.
33340 - وَأَمَّا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَجَمَاعَةُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ، فَقَالُوا: هِبَةُ الْمَرِيضِ، قُبِضَتْ، أَوْ لَمْ تُقْبَضْ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الثُّلُثِ كَالْوَصَايَا.
33341 - وَمِمَّنْ قَالَ: بِذَلِكَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا.
33342 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،عَنِ النَّبِيِّ فِي الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، فَأَقْرَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً; فَأَمْضَى لَهُ مِنْ مَالِهِ ثُلُثَهُ، وَرَدَّ سَائِرَ مَالِهِ مِيرَاثًا.
33343 - وَهَذَا حُكْمُ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْجَمِيعِ.
33344 - وَأَجْمَعُ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ عَنْ بَنِينَ، أَوْ عَنْ كَلَالَةٍ تَرِثُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ فِي مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ.
33345 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يَتْرُكْ بَنِينَ، وَلَا عَصَبَةً.
الصفحة 31