كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34708 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ كِتَابَةً وَاحِدَةً، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ.
34709 - وَهَذَا كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي أَنَّهُمْ إِذَا كُوتِبُوا كِتَابَةً وَاحِدَةً، فَهُمْ حُمَلَاءُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، لَا يُعْتَقُونَ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْكِتَابَةِ.
34710 - وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى فِي بَابِ الْحَمَالَةِ فِي الْكِتَابَةِ.
34711 - وَسَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكٍ كَانُوا أَجْنَبِيِّينَ، أَوْ أَقَارِبَ، أَوْ أَبًا كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، إِذَا كَانَتِ الْكِتَابَةُ وَاحِدَةً، لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِمَوْتِ أَحَدِهِمْ شَيْءٌ مِنَ الْكِتَابَةِ، ولَا يُعْتَقُونَ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِهَا.
34712 - وَحُكْمُهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا كُوتِبُوا كِتَابَةً وَاحِدَةً، كَحُكْمِ الْمُكَاتَبِ يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ فِي كِتَابَتِهِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ، أَنَّهُ لَا يُوضَعُ عَنِ الْأُمِّ بِمَوْتِ ابْنِهَا وَلَا عَنِ الِابْنِ بِمَوْتِ أَبِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِتَابَةِ.
34713 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ كَقَوْلِهِمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ، أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ مَعَهُ، ثُمَّ مَاتَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ تَضَمَّنَتْهُ الْكِتَابَةُ فَإِنَّهُ يُوضَعُ عَنِ الْبَاقِينَ حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ.

الصفحة 311