كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ عَتَقَ قِيمَةَ الْكِتَابَةِ كُلِّهَا. قَالَ: يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ، فَإِنْ بَلَغَ مِائَةَ دِينَارٍ، وَكَاتَبَ كِتَابَتَهُمْ مِائَةَ دِينَارٍ، فَاطْرَحْ ثَمَنَ الَّذِي أَعْتَقَ أَوْ مَاتَ سُدُسَ الْمِائَةِ الدِّينَارِ.
34722 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اعْتِبَارِ حِصَّةِ الَّذِي يَمُوتُ أَوْ يُعْتَقُ ; فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالْقِيمَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الثَّمَنُ عِنْدَ عَطَاءٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ، وَقَالَ آخَرُونَ: حِصَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غِنَاهُ وَكَسْبُهُ وَحَالُهُ، وَقَالَ آخَرُونَ حِصَّتُهُ عَلَى الرُّءُوسِ بِالسَّوَاءِ.
34723 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ: إِذَا كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَلَى بَنِيهِ، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، وَذُو الْفَضْلِ، وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَّتُهُ سَوَاءٌ.
34724 - وَقَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، فَمَاتَ الْأَبُ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَإِنَّهُ يُوضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَيِّتِ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ فَكَذَلِكَ.
34725 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا، أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدَهُمْ، أَنَّهُ

الصفحة 313