كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

يَسْقُطُ حِصَّتُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْهُمْ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَعْتِقَ الَّذِي هُوَ أَقْدَرُ عَلَى السَّعْيِ بِهِمْ ; لِأَنَّهُ غَرَرٌ بِهِمْ، وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِهَا.
34726 - وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ يُولَدُ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ، أَوِ الْمُكَاتَبَةُ تُنْكَحُ فَيُولَدُ لَهَا، فَإِنْ مَاتَ فِي بَيْتِهِمَا لَا يُوضَعُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِمَا عِنْدَ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ ; لِأَنَّ الْكِتَابَةَ إِنَّمَا انْعَقَدَتْ عَلَى الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ، وَمَا حَدَثَ مِنَ الْبَنِينَ لَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ فَهُمْ تَبَعٌ لَهُمَا، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهِمَا.
34727 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ لِمَوْتِهِ شَيْءٌ، وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُوا، وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا رَقِيقًا، وَإِنْ أَعْتَقَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ.
34728 - وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ عَمْرٌو، قَالَ: وَلَوْ أُعْتِقَ أَبُوهُ - يَعْنِي بَنِيهِ الَّذِينَ وُلِدُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ.
34729 - وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ الْكِتَابَةِ، فَأُعْتِقَ أَوْ مَاتَ، لَمْ يُحَطُّ بِذَلِكَ شَيْءٌ.
34730 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي الْمُكَاتَبَةِ يُولَدُ لَهَا فِي كِتَابَتِهَا مِثْلَ

الصفحة 314