كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

ذَلِكَ.
34731 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ.
34732 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا، وَتَرَكَ ابْنًا وُلِدَ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ خَلَفَ ابْنُهُ، فَيَسْعَى فِي الْكِتَابَةِ عَلَى نُجُومِهَا، فَإِذَا أَدَّى عُتِقَ ابْنُهُ.
34733 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ، وَيَتْرُكُ وَلَدًا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، وَأُمَّ وَلَدٍ، فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: أَنَّهُ يَدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالَ، إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذَلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ لَمْ تُعْطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.
34734 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: خَالَفَهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّونَ ; فَقَالُوا: أُمُّ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ مَالٌ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَلَدُهُ السَّعْيَ فِي جَمِيعِ كِتَابَتِهِ، فَهُمْ رَقِيقٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْهُمْ، وَحُجَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
34735 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلَا رَحِمَ

الصفحة 315