كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

بَيْنَهُمْ فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضُهُمْ حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعًا، فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا عَنْهُمْ ; لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ.
34736 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ ; فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَرْجِعُ عَلَى مَنْ لَوْ مَلَكَهُ وَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ عَلَيْهِ، وَرَجَعَ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْقَرَابَاتِ.
34737 - وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ.
34738 - وَقَالَ أَشْهَبُ: إِذَا كَانُوا قَرَابَةً، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ، كَانُوا مِمَّنْ يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ لَوْ مَلَكَهُمْ، وَهُوَ حَرَامٌ، لَا يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ، وَكَانُوا مِمَّنْ يَرِثُونَ أَمْ مِمَّنْ لَا يَرِثُونَ لِأَنَّ أَدَاءَهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الْعَطْفِ وَالصِّلَةِ.
34739 - وَهُوَ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ ; لِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ بِذَلِكَ عَنْهُمْ.
34740 - وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: إِنْ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ.
34741 - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ كَائِنًا مَا كَانُوا ; لِأَنَّ أَدَاءَهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْحَمَالَةِ.

الصفحة 316