كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34742 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَمَذْهَبُهُ أَنَّ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَإِنْ عَلَا مِنَ الْآبَاءِ، وَالْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ مِنَ الْأَبْنَاءِ ; فَإِنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَى مَنْ مَلَكَهُمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَأَدَّى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى سَائِرِهِمْ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَيْهِ لَوْ مَلَكَهُمْ.
34743 - وَكَذَلِكَ الْأَخُ عِنْدَ مَالِكٍ، مِنْ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ مَعَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا، أَوِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ.
34744 - وَكَذَلِكَ كَلُّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَالثَّوْرِيِّ.
34745 - وَلِأَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ ; أَحَدُهُمَا، الِابْنُ وَحْدَهُ، وَالْآخَرُ، كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ.

الصفحة 317